ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
368
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
وربما يستدلّ للثاني برواية زرارة وغيره ، المتقدّمة « 1 » . وفيه ما ترى . ثمّ المراد بالبالوعة : ما يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات المائعة . وفي القاموس : والبالوعة والبلّاعة والبلّوعة مشدّدتين : بئر تحفر ، ضيّق الرأس ، يجري فيها ماء المطر ونحوه ، الجمع : بواليع وبلاليع « 2 » . انتهى . وربما تفسّر بالتي يرمى فيها ماء النزح . وهو كما ترى ، إلّا أن يراد به الغلبة ، فتأمّل . وكيف كان ، فلا شبهة في عدم وجوب التباعد بينها وبين البئر ( لكن يستحبّ تباعدهما قدر خمس أذرع ) جمع الذراع بالكسر ، وهو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى أربعة وعشرون إصبعا معتدلة . هذا ( إن كانت الأرض ) المتوسّطة بينهما ( صلبة ) مطلقا سواء كانت البئر أعلى منها أو بالعكس ( أو كانت ) رخوة وكان ( البئر فوقها ) . والصّلبة - بضمّ الصاد المهملة وسكون اللام - : المكان الغليظ المحجّر أو الغليظ مطلقا . والرخوة - مثلّثة الراء المهملة وسكون الخاء المعجمة - ضد الصلبة ، من « رخو » ككرم ورضي ، إذا لان وهشّ . ( وإلّا ) تكن الأرض صلبة ، ولا البئر فوق البالوعة مع رخوة الأرض ( فسبع ) أذرع ، أي فالتباعد سبع ، أو فالمستحبّ تباعدهما بها . والعبارة لا تخلو عن تسامح ، والأولى التعبير بالباء ، أو نصب السبع على النيابة من الظرف ، أي القدر . ولعلّ الجرّ جائز أيضا ؛ عطفا على الخمسة في المعنى ، فتأمّل . وتذكير العدد لتأنيث الذراع في الموضعين ، وهو الضابط في المزدوجات . ويندرج في قوله : « وإلّا » ما لو كانتا متساويتين ، وما لو كانت البالوعة أعلى مع رخوة
--> ( 1 ) في ص 367 . ( 2 ) القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 7 . « ب ل ع » .